( ويعتبر ) في اليمين موالاتها وطلب الخصم لها من الحاكم وطلب الحاكم لها ممن توجهت عليه و ( نية القاضي ) أو نائبه أو المحكم أو المنصوب للمظالم وغيرهم من كل من له ولاية التحليف ( المستحلف ) واعتقاده مجتهدا كان أو مقلدا لا نية الحالف واعتقاده مجتهدا كان أو مقلدا أيضا لئلا تبطل فائدة الأيمان وتضيع الحقوق ، ولخبر مسلم { اليمين على نية المستحلف } وحمل على القاضي لأنه الذي له ولاية الاستحلاف أما لو حلفه نحو غريمه ممن لا ولاية له في التحليف أو حلف هو ابتداء فالعبرة بنيته وإن أثم بها حيث أبطلت حق غيره ، وعليه يحمل خبر { يمينك ما يصدقك عليه صاحبك } .


