( ولو ) ( قال مدعى عليه : أنا صبي ) والوقت يحتمل ذلك ( لم يحلف ) لأن يمينه تثبت صباه والصبي لا يحلف ( ووقف ) الأمر ( حتى يبلغ ) ثم يدعى عليه وإن كان لو أقر بالبلوغ في وقت احتماله قبل ، ومن ثم ادعى أن هذه من المستثنيات من الضابط ، نعم لو سبي كافر فأنبت فادعى استعجال الإنبات بدواء حلف ، فإن نكل قتل .


