( و ) خامسها   ( طهارة النجس ) الذي لا يعفى عنه ( في الثوب والبدن )  ولو داخل فمه أو أنفه أو عينه أو أذنه ( والمكان ) أي الذي يصلي فيه فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك  ،  وإن كان جاهلا بوجوده أو ببطلانها به لقوله تعالى { وثيابك فطهر    } ولخبر الصحيحين { إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة  ،  وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي   } ثبت الأمر باجتناب النجس  ،  وهو لا يجب في غير الصلاة فيجب فيها  ،  والأمر بالشيء نهي عن ضده  ،  والنهي في العبادات يقتضي فسادها . نعم يحرم التضمخ به خارجها في البدن بلا حاجة  ،  وكذا الثوب كما في الروضة كأصلها  ،  وما في التحقيق من تحريمه في البدن فقط مراده به ما يعم ملابسه ليوافق ما قبله  ،  ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها  وجب علينا إعلامه بها ; لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان  ،  قاله ابن عبد السلام  وبه أفتى الحناطي  ،  كما لو رأينا  [ ص: 17 ] صبيا يزني بصبية فإنه يجب علينا المنع  ،  وإن لم يكن عصيان  ،  ويستثنى من المكان ما لو كثر ذرق الطيور فإنه يعفى عنه في الأرض  ،  وكذا الفرش فيما يظهر لمشقة الاحتراز عنه  ،  وإن لم يكن مسجدا فيما يظهر بشرط أن لا يتعمد المشي عليه كما قيد العفو في ذلك في المطلب . قال الزركشي    : وهو قيد متعين  ،  وأن لا يكون رطبا أو رجله مبتلة كما أفاده الوالد  رحمه الله تعالى  ،  ومع ذلك لا يكلف تحري غير محله . 
     	
		
				
						
						
