( فصل ) في بيان الكتابة الصحيحة وما يلزم السيد ويندب له ويحرم عليه  ،  وما لولد المكاتب والمكاتبة من الأحكام  ،  وبيان امتناع السيد من القبض ومنع المكاتب من التزوج والتسري وبيعه للمكاتب أو لنجومه وتوابع لما ذكر   ( يلزم السيد ) أو وارثه ( أن يحط عنه ) أي المكاتب في الكتابة الصحيحة دون الفاسدة   [ ص: 411 ] مقدما له على مؤن التجهيز ( جزءا من المال ) المكاتب عليه ( أو يدفعه ) أي جزءا من المعقود عليه بعد قبضه أو من جنسه لا من غيره كالزكاة ما لم يرض به ( إليه ) لقوله تعالى { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم    } والأمر للوجوب لانتفاء الصارف عنه  ،  وأفهم كلامه عدم وجوب ذلك حيث أبرأه من الجميع  ،  وكذا لو كاتبه في مرض موته وهو ثلث ماله  أو كاتبه على منفعته    ( والحط أولى ) من الدفع لأنه المأثور عن الصحابة  ،  ولأن المقصود إعانته ليعتق وهي في الحط محققة وفي الدفع موهومة فإنه قد ينفق المال في جهة أخرى  ،  والأصح أن الحط أصل والإيتاء بدل ( وفي النجم الأخير أليق ) لأنه حالة الخلوص من الرق ومعنى أليق أفضل ( والأصح أنه يكفي ) فيه ( ما يقع عليه الاسم ) أي اسم المال ( ولا يختلف بحسب المال ) قلة وكثرة لأنه لم يصح فيه توقيف  ،  إذ قوله تعالى { من مال الله    } يشمل القليل والكثير  ،  وما ورد في خبر أن المراد به ربع مال الكتابة الأصح وقفه على علي  رضي الله عنه فلعله من اجتهاده  ،  ودعوى أنه لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع ممنوعة . 
والثاني ينبغي أن يكون قدرا يليق بالحال ويستعين به على العتق دون القليل الذي وقع له ( و ) الأصح ( أن وقت وجوبه قبل العتق ) أي يدخل وقت أدائه بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة كما مر  ،  فإن لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء . 
والثاني بعده كالمتعة ( ويستحب الربع ) للخبر المار  ،  ولقول  إسحاق بن راهويه  أجمع أهل التأويل على أنه المراد في الآية ( وإلا ) بأن لم يسمح به ( فالسبع ) اقتداء بعمر  رضي الله عنه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					