( ولا )   ( يتزوج ) المكاتب    ( إلا بإذن سيده ) لأنه عبد كما مر في الخبر ( ولا يتسرى ) يعني لا يطأ مملوكته  وإن لم ينزل ( بإذنه على المذهب ) لضعف ملكه وخوفا من هلاك الأمة بالطلق  ،  وإنما أولنا نفي التسري بنفي الوطء لأن التسري يعتبر فيه أمران : حجب الأمة عن أعين الناس  ،  وإنزاله فيها . 
ومقابل المذهب الجواز بناء على أن العبد يملك بتمليك سيده 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					