( ولو )   ( عجل بعضها ) أي النجوم ( قبل المحل ليبرئه من الباقي )  أي بشرط ذلك من أحدهما ووافقه الآخر ( فأبرأه ) مع الأخذ ( لم يصح الدفع ولا الإبراء ) للشرط الفاسد ولأنه يشبه ربا الجاهلية كان أحدهم إذا حل الديون يقول لغريمه اقضه أو زد  ،  فإن لم يقضه زاد في الدين والأجل ويلزم السيد رد ما أخذه ولا عتق . 
نعم لو أبرأه عالما بفساد الدفع صح وعتق كما بحثه الزركشي  كالأذرعي  أخذا من كلام المصنف  ويجري ذلك في كل دين عجل بهذا الشرط  ،  ولو أوصى لآخر بنجوم الكتابة فعجز المكاتب فعجزه الموصى له  لم ينفذ كان ردا للوصية كما يؤخذ ذلك من قول الماوردي  ما يؤديه بعد ذلك يكون للورثة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					