( ويحرم بيعها    ) لما مر من الأحاديث وأجمع التابعون فمن بعدهم عليه . قال المصنف  في شرح المهذب : هذا هو المعتمد في المسألة إن قلنا الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف  ،  وحينئذ فيستدل بالأحاديث وبالإجماع على نسخ الأحاديث في بيعها . 
قال  الصيمري  وغيره : وأجمعوا على المنع إذا كانت حاملا بحر  ،  وإنما اختلفوا بعد الولادة ولهذا احتج ابن سريج  في الودائع بالاتفاق على أنها لا تباع في حال الحبل قال : فدلالة اتفاقهم قاضية على حكم ما اختلفوا فيه بعد الولادة  ،  ونقض هذا الاستدلال بالحامل بحر من وطء شبهة فإنها لا تباع في حال الحبل وتباع بعد الوضع . وأجيب عنها بقيام الدليل فيها بجواز البيع بعد الوضع بخلاف أم الولد  ،  ونص  الشافعي  رضي الله عنه على منع بيعها في خمسة عشر كتابا  ،  ولو حكم قاض بجواز بيعها نقض قضاؤه لمخالفته الإجماع  ،  وما كان في بيعها من خلاف بين القرن الأول فقد انقطع وصار مجمعا على منعه  ،  وأما خبر أبي داود  وغيره عن  جابر    { كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا   } فأجيب عنه بأنه منسوخ وبأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا واجتهادا فيقدم عليه ما نسب إليه قولا ونصا وهو الأحاديث المتقدمة  ،  وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك كما ورد في خبر المخابرة عن  ابن عمر    : كنا نخابر لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا  رافع بن خديج    { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناها   } . وزاد  الحاكم  فيه : لا نرى بذلك بأسا في زمن أبي بكر  ،  فلما كان عمر  نهانا فانتهينا . ورواه  البيهقي  بدون هذه الزيادة وقال : يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بذلك  ،  ويحتمل  [ ص: 437 ] أن يكون ذلك قبل النهي أو قبل ما استدل به عمر  وغيره من أمر النبي صلى الله عليه وسلم على عتقهن  ،  ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك ا هـ . وهو ظاهر في أن قوله لا نرى بالنون لا بالياء . وقال  البيهقي    : ليس في شيء من الطرق أنه اطلع عليه ا هـ . وكما يحرم بيعها لا يصح  ،  ومحل ما ذكره المصنف  إذا لم يرتفع الإيلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة صح جميع ذلك  ،  ويستثنى من ذلك مسائل يجوز بيعها : الأولى المرهونة رهنا وضعيا أو شرعيا حيث كان المستولد معسرا حال الإيلاد . الثانية : الجانية وسيدها كذلك  ،  الثالثة : مستولدة المفلس . 
الرابعة بيعها من نفسها بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح وكبيعها في ذلك هبتها كما صرح به البلقيني  والأذرعي  ،  بخلاف الوصية بها لاحتياجها إلى القبول وهو إنما يكون بعد الموت والعتق يقع عقبه . قال الأذرعي    : وددت لو قيل بجواز بيعها ممن تعتق عليه بقرابة . وقال الزركشي    : ينبغي صحة بيعها ممن تعتق عليه كأصلها أو فرعها أي ومن أقر بحريتها ا هـ . وهو مردود . الخامسة إذا سبي سيد المستولدة واسترق فيصح بيعها  ولا تعتق بموته . السادسة إذا كانت حربية وقهرها حربي آخر ملكها  ،  وقد مر أنه تجوز كتابة أم الولد 
     	
		
				
						
						
