( وعتق المستولدة من رأس المال    ) مقدما على الديون والوصايا لظاهر الأحاديث كخبر { أعتقها ولدها   } وسواء استولدها في الصحة أم المرض أم نجز عتقها في مرض موته  ،  ولا نظر إلى ما فوته من منافعها التي كان يستحقها إلى موته لأن هذا إتلاف في مرضه فأشبه ما لو أتلفه في طعامه وشرابه  ،  وبالقياس على من تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها في مرض موته وهذا الحكم جار في أولادها الحادثين الأرقاء له  ،  ولو أوصى بها من الثلث لقصد الرفق بالورثة فهل ينفذ كما تصح الوصية بحجة الإسلام من الثلث  ،  قال الزركشي    : الظاهر المنع لأن المستولدة كالمال الذي يتلفه في حال المرض بالأكل والشرب فلا يحسب من الثلث وهي تعتق من رأس المال بمجرد الموت فليس للوصية هنا معنى . وجزم بذلك الدميري    . قال بعضهم : وفيه نظر  ،  إذ محصل هذه الوصية أن قدر قيمة أم الولد المتلفة تزاحم وصاياه رفقا بورثته  ،  ولو أتلف عينا في مرض موته وأوصى بأن تكون قيمتها محسوبة من ثلثه رفقا بورثته لم يتجه إلا الصحة ا هـ . وما قاسه وقاس عليه مردود  ،  ولو جنت أم الولد  لزم السيد فداؤها بأقل الأمرين من قيمتها يوم الجناية ومن أرش الجناية وإن ماتت عقبها لمنعه من بيعها بإحبالها وجنايتها كواحدة في الأظهر  ،  وإنما قال وعتق المستولدة من رأس المال ولم يقل وعتقها مع أنه أخصر لئلا يوهم عود الضمير إلى أقرب مذكور وهي من ولدت من زوج أو زنا  ،  والحكم المذكور شامل لها ولغيرها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					