ولو كان لأمته ثلاثة أولاد ولم تكن فراشا له ولا مزوجة فقال أحدهم ولدي  ،  فإن عين الأوسط لم يكن إقراره يقتضي الاستيلاد فالآخران رقيقان وإن اقتضاه بأن اعترف بإيلادها في ملكه لحقه الأصغر أيضا للفراش  ،  وإن مات قبل التعيين عين الوارث  ،  فإن تعذر فالقائف  ،  فإن تعذر فالقرعة  ،  ثم إن كان إقراره لا يقتضي إيلادا وخرجت القرعة لواحد عتق وحده ولم يثبت نسبه  ،  ولا يوقف نصيب ابن  ،  وإن اقتضاه فالصغير نسيب على كل تقدير ويدخل في القرعة ليرق غيره إن خرجت القرعة له  ،  فإن خرجت لغيره عتق معه . وقال المحب الطبري    : اختلف أهل العلم في النطفة قبل تمام الأربعين على قولين : قيل لا يثبت لها حكم السقط والوأد  ،  وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب في إخراجها بعد الاستقرار في الرحم  ،  بخلاف العزل فإنه قبل حصولها فيه  ،  قال الزركشي    : وفي تعاليق بعض الفضلاء قال الكرابيسي    : سألت أبا بكر بن أبي سعيد الفراتي  عن رجل سقى جاريته شرابا لتسقط ولدها  فقال : ما دامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء الله تعالى ا هـ . 
وقد أشار الغزالي  إلى هذه المسألة في الإحياء فقال بعد أن قرر أن العزل خلاف الأولى ما حاصله : وليس هذا كالاستجهاض والوأد لأنه جناية على موجود حاصل  ،  فأول مراتب الوجود وقع النطفة في الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية  ،  فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش  ،  فإن نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا  ،  ثم قال : ويبعد الحكم بعدم تحريمه . 
وقد يقال : أما حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك في التحريم  ،  وأما قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى بل محتمل للتنزيه والتحريم  ،  ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه حريمه  ،  ثم إن تشكل في صورة آدمي وأدركته القوابل وجبت الغرة . نعم لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز . فلو تركت حتى نفخ فيها فلا شك في التحريم  ،  ولو كان الوطء زنا والموطوءة حربية فلا شك أنه غير محترم من الجهتين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					