قوله ( ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه  إلا على ثمنه . في أحد الوجهين ) . إذا أراد رهن المبيع للغير  ، فلا يخلو : إما أن يكون قبل قبضه أو بعده . فإن كان بعد قبضه : جاز بلا نزاع . وإن كان قبل قبضه ، فلا يخلو : إما أن يكون مكيلا أو موزونا ، وما يلحق بهما ، من المعدود والمذروع ، أو غير ذلك . فإن كان غير هذه الأربعة ، فلا يخلو : إما أن يرهنه على ثمنه ، أو على غير ثمنه . فإن رهنه على غير ثمنه : صح . جزم به في الشرح . والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والحاوي الكبير ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ،  والمصنف  هنا ،  [ ص: 143 ] وغيرهم . وقدمه في الرعاية الصغرى . وصححه في الرعاية الكبرى . والفائق ، سواء قبض ثمنه أو لا . وقيل : لا يصح . وأطلقهما في الحاوي الصغير . وقيل : لا يصح قبل نقد ثمنه . وإن رهنه على ثمنه : فأطلق  المصنف  في صحته وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح  ابن منجى  ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . 
أحدهما : يصح . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس    . والوجه الثاني : لا يصح مطلقا . صححه في النظم ، والرعاية الكبرى . وأما المكيل والموزون ، وما يلحق بهما من المعدود والمذروع قبل قبضه : فذكر  القاضي  جواز رهنه . وحكاه هو  وابن عقيل  عن الأصحاب . قاله في القاعدة الثانية والخمسين . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . قال في الرعاية الكبرى ، والفائق : يصح في أصح الوجهين . وقدمه في النظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وجعلها كغير المكيل والموزون . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ; وغيرهم . لأنهم أطلقوا . وقال في الشرح : ويحتمل أن لا يصح رهنه . قلت    : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . واختاره  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل    . وجزم به في الحاوي الكبير في أحكام القبض . وقال في التلخيص : ذكر  القاضي  ،  وابن عقيل  في موضع آخر : إن كان الثمن قد قبض : صح رهنه ، وإلا فلا . وأطلقهما في الفروع في باب التصرف في المبيع وتلفه . لكن محلهما عنده : بعد قبض ثمنه .  [ ص: 144 ] 
تنبيه : 
اقتصار  المصنف  على المكيل والموزون بناء منه على أن غيرهما ليس مثلهما في الحكم . وهو رواية . واختاره بعض الأصحاب ،  والمصنف    . والصحيح من المذهب : أن حكم المعدود والمذروع : حكم المكيل والموزون ، على ما تقدم في آخر الخيار في البيع . قال  ابن منجى  في شرحه : وأما كون رهن المكيل والموزون قبل قبضه  لا يجوز ، فمبني على الرواية التي اختارها  المصنف    . وهي أن المنع من بيع المبيع قبل قبضه    : مختص بالمكيل والموزون . وتقدم في ذلك أربع روايات . هذه . والثانية : مختص بالمبيع غير المعين . كقفيز من صبرة . فعليها : لا يجوز رهن غير المعين قبل قبضه    . ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه . وفي رهنه على ثمنه الخلاف . والثالثة : المنع مختص بالمطعوم . فعليها : لا يجوز رهنه قبل قبضه . ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه ، وفي رهنه على ثمنه الخلاف . والرابعة : المنع يعم كل مبيع . فعليها : لا يجوز رهن كل مبيع قبل قبضه على غير ثمنه . وفي رهنه على ثمنه الخلاف . انتهى . 
فعلى الأول : يزول الضمان بالرهن على قياس ما إذا رهن المغصوب عند غاصبه    . قاله في القاعدة السابعة والثلاثين . وقد تقدم ما يحصل به القبض في آخر باب الخيار في البيع ، في أول الفصل الأخير . وتقدم في أواخر شروط البيع " لو باعه بشرط رهنه على ثمنه " . 
				
						
						
