فوائد : الأولى : يكره للرجل لبس الأحمر المصمت  على الصحيح من المذهب .  [ ص: 482 ] نص عليه وعليه الجمهور ، وهو من المفردات . وقيل : لا يكره ، اختاره  المصنف  والشارح  ، وصاحب الفائق . وجزم به في النهاية ونظمها . قال في الفروع : وهو أظهر . ونقل المروذي    : يكره للمرأة كراهة شديدة لغير زينة .  وعنه  يكره للرجل شديد الحمرة ، وهو وجه في ابن تميم    . قال  الإمام أحمد  ، يقال : أول من لبسه آل قارون  وآل فرعون    . قال في الرعاية الكبرى : كذا الخلاف في البطانة . 
الثانية : يسن لبس الثياب البيض والنظافة في ثوبه وبدنه . قال في الرعاية . قلت    : ومجلسه . قال في الفروع وغيرها : وهي أفضل اتفاقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					