( و ) يثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعيا   ( المراهقة والمدخول بها ) وكذا غير المدخولة ( إن ولدت لأقل ) من الأقل غير المقرة بانقضاء عدتها  ،  [ ص: 543 ] وكذا المقرة إن ولدت لذلك من وقت الإقرار إذا لم تدع حبلا ، فلو ادعته فكبالغة لأقل من تسعة أشهر مذ طلقها لكون العلوق في العدة ( وإلا لا ) لكونه بعدها ، لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالإقرار بمضي عدتها . 
( فلو ادعت حبلا فهي ككبيرة    ) في بعض الأحكام ( لاعترافها بالبلوغ ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					