الثالثة عشر - لو طالب أبو الزوجة زوجها بالمهر  فله ذلك لو صغيرة أو كبيرة بكرا ولو اختلف الأب والزوج في بكارتها ولا بينة للزوج والتمس من القاضي تحليفه على العلم بذلك    . عن  أبي يوسف  أنه يحلف . وذكر الخصاف  أنه لا يحلف كالوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن صاحب الدين أبرأه وأنكر الوكيل  لا يحلف الوكيل وكذلك هنا كذا في الظهيرية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					