وسؤال الشيء اليسير كشسع النعل أو الحذاء  هل هو كغيره في المنع أم يرخص فيه ؟ فيه روايتان ( م 3 ) ولا بأس بمسألة شرب الماء  ، نص عليه ، واحتج بفعله عليه السلام ، وقال في العطشان لا يستسقى : يكون أحمق . ولا بأس بالاستعارة والاقتراض ، نص عليهما ، قال الآجري     : يجب أن يعلم حل المسألة ومتى تحل ، وما قاله معنى قول  أحمد  في أن تعلم ما يحتاج إليه من العلم لدينه فرض ، ومعنى قول الأصحاب السابق في آخر الإمامة : لا يجوز أن يقدم على ما لا يعلم جوازه ، قال الآجري     : ولما علم  عمر  رضي الله عنه أن مسألة ذلك السائل كانت استكثارا كان عنده أنه غير مستحق فنثر ذلك لإبل الصدقة ، المراد : لأنه لا يعرف أربابه فيصرف في المصالح . 
     	
		 [ ص: 594  -  596 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					