[ ص: 254 ] وعرق المأكول طاهر    ( خ ) ولو ظهرت حمرته نص عليه ، ويؤكل ( و ) لأن العروق لا تنفك منه ، فيسقط حكمه ، لأنه ضرورة ، وظاهر كلامه في الخلاف فيما إذا جبر ساقه بنجاسة نجاسته قال ابن الجوزي    : المحرم من الدم المسفوح ، ثم قال : قال  القاضي  فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح ، وما يبقى  [ ص: 255 ] في العروق  فمباح ، ولم يذكر جماعة إلا دم العروق ، قال شيخنا    : لا أعلم خلافا في العفو عنه ، وأنه لا ينجس المرقة ، بل يؤكل معها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					