، ولا تصح إلا بعوض مباح يصح السلم فيه  منجم نجمين فأكثر ، يعلم لكل نجم قسطه ومدته ، تساوت أو لا ، وقيل : ونجم . 
وقال  القاضي  وأصحابه : وعبد مطلق كمهر ، فعلى الأول في توقيتها بساعتين أم يعتبر ما له وقع في القدرة على الكسب ، فيه خلاف في الانتصار ( م 2 ) وفي المغني : لا تجوز إلا مؤجلة ، في ظاهر المذهب ، فدل أن فيه خلافا . 
     	
		  [ ص: 109 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					