فإن ادعت حملا  حبست حتى يبين أمرها ، وقيل : يقبل قولها بامرأة ، فعلى الأول في الترغيب : لا قود من منكوحة مخالطة لزوجها ، وفي حالة الظهار احتمالان ( م 3 ) ويضمن مقتص من حامل جنينها ، واختار  [ ص: 662 ]  الشيخ  إن علمه وحده ، وقيل حاكم مكنه إن علما أو جهلا ، وإلا من علم ، ويتوجه مثله إن حدث قبل الوضع . 
وفي المذهب في ضمانها وجهان . 
     	
		 [ ص: 661 ] 
				
						
						
