ولا تلزم صبيا ومجنونا وزمنا وأعمى وشيخا فانيا وراهبا بصومعة ، وفيه وجه ، ولا يبقى بيده مال إلا بلغته فقط ، ويؤخذ ما بيده ، قاله شيخنا    . قال : ويؤخذ منهم مالنا ، كالرزق الذي للديورة والمزارع إجماعا ، قال : ويجب ذلك ، قال : ومن له تجارة أو زراعة وهو مخالط أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره يلزمه إجماعا وحكمه حكمهم بلا نزاع ، ولا تلزم عبدا ،  وعنه    : لمسلم ، جزم به في الروضة ، وأنها تسقط بإسلام أحدهما . وفي التبصرة عن  الخرقي    : تلزم عبدا مسلما عن عبده . 
قال  أحمد    : والمكاتب عبد ، وتلزم معتقا بعضه بقدر حريته ، وفي ذمي أعتقه مسلم روايتان . منصوصتان ( م 8 ) لا فقيرا عاجزا عنها وفيه احتمال  [ ص: 266 ] كمعتمل ، على الأصح ، وفي خنثى مشكل وجهان ( م 9 ) فإن بان رجلا فللمستقبل ، ويتوجه : وللماضي فإن بذلتها امرأة لدخول دارنا  مكنت مجانا . 
ومن صار أهلا بآخر حول  أخذ منه بقسطه بالعقد الأول ، وقيل : يخير بينه وبين لحوقه بمأمنه ،  وعنه    : لا جزية على عتيق مسلم ،  وعنه    : عتيق ذمي ، جزم به في الروضة ، ويلفق مع إفاقة مجنون حول ، ثم تؤخذ ، وقيل : في آخره بقدرها ، كمعتق بعضه ، وقيل : يعتبر الغالب ، وقيل : فيمن لا ينضبط أمره فقط ، وإن طرأ المانع بعد الحول  لم تسقط ، في الأصح ، إلا بالإسلام . نص عليه وأنه يدخل في قوله : { من أسلم على شيء فهو له   } لأنها عقوبة لا أجرة عن السكنى . 
وفي الفنون أنها عقوبة ، وأن بقاء النفس مع الذل ليس بغنيمة عند العقلاء ، ومن عد الحياة مع الذل نعمة فقد أخطأ طريق الإصابة . 
وفي الفنون أيضا عن القول بأنها عوض عن كف الأذى : لا بأس به . 
وفي الإيضاح : لا تسقط بإسلام ، ومنع في الانتصار وجوبها وأنها مراعاة ، وأن الخراج يسقط ، نص عليه ، وإن طرأ في أثنائه سقطت ، وقيل : يجب بقسطه ، وإن تولى إمام فعرف ما عليهم ، أو قامت به بينة ، أو ظهر . 
واعتبر في المستوعب ثبوته ، أقرهم ، فإن جهله فقيل : يعمل بقولهم ، وله  [ ص: 267 ] تحليفهم فإن بان نقص أخذه . وقيل : يعقدها باجتهاده ( م 10 ) ويؤخذ عوض الجزية  زكاتان من أموال بني تغلب  ، مما تجب فيه زكاة ، حتى ممن لا تلزمه جزية ، وفيه وجه اختاره  الشيخ  ، وليس للإمام تغييره ، لأن عقد الذمة مؤبد ، وقد عقده  عمر  معهم هكذا ، واختار  ابن عقيل    : يجوز لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة ، وجعله جماعة كتغيير خراج وجزية ، وقاله شيخنا    . 
وكلام  الشيخ  وغيره يقتضي الفرق ، وسبق ما يدل عليه . وذكره هو وغيره احتمالا بقبولها إذا بذلها ، جزم في الخلاف بالفرق ، وبأن فيه نظرا ، وبأن هذا لزمهم برضاهم ولم يرضوا بالزيادة عليه ، بخلاف الخراج فإنهم ألزموا به وإن لم يرضوا . وقيل : تقبل الجزية منهم ، للآية ، وكحربي لم يدخل في الصلح ، ومصرفه كجزية ، لقول أحمد  في رواية محمد بن موسى    : تضاعف عليهم الجزية ،  وعنه    : كزكاة ، لقوله  [ ص: 268 ] في رواية ابن القاسم    : إنما هي الزكاة الصغير والكبير سواء . وقاله  أبو الخطاب  وغيره ، فدل أنها تؤخذ ممن لا جزية عليه إن قيل هي زكاة ، وإلا فلا ، وهو أظهر ، ويلحق بهم من تنصر من تنوخ  وبهراء  ، أو تهود من كنانة  وحمير  ، أو تمجس من بني تميم  ، وذكره جماعة ، وقيل : لا ، واختاره  الشيخ  وحكاه نص  أحمد  ، وللإمام المصالحة مثلهم لمن خشي ضرره بشوكته من العرب  وأباها إلا باسم الصدقة مضعفة ، نص عليه . 
     	
		 [ ص: 265 ] 
				
						
						
