[ ص: 281 ] فصل وإن تحاكم إلينا ذميان   فعنه  يلزم الحكم ، والإعداء ، كذمي ومسلم ،  وعنه    : إن اختلفت الملة ،  وعنه    : يخير إلا في حق آدمي ، والأشهر : وفيه كمستأمنين ، فيحكم ويعدي بطلب أحدهما ( م 7 )  وعنه    : باتفاقهما ، كمستأمنين . 
وفي الروضة في إرث المجوس : يخير إذا تحاكموا إلينا واحتج بآية التخيير ، وظاهر ما تقدم أنهم على الخلاف ، لأنهم ذمة ، ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا هذه الشريعة ، وإن لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم ولا يدعون إلى حكمنا أصلا . نص على الكل . 
     	
		 [ ص: 281 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					