وما سقي أو سمد بنجس من زرع وثمر نجس  محرم ، نص عليه ، وعند  ابن عقيل    : طاهر مباح جزم به في التبصرة ، كسقيه بطاهر يستهلك عين النجاسة ، ونقل جعفر  أنه كره العذرة ، ورخص في السرجين ، واستحب  [ ص: 302 ] منه ما أكل لحمه وكره  أحمد  أكل الطين  لضرره ، ونقل جعفر    : كأنه لم يكرهه ، وذكر بعضهم أن أكله عيب ; لأنه لا يطلبه إلا من به مرض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					