قلت : والواحد إذا قام بالتفليس  كان ذلك له ؟ 
قال : لم أسمع  مالكا  يقول في الرجل الواحد إذا قام أنه يفلس له ، ولكن الرجل الواحد عندي  والجماعة بمنزلة سواء ، أنه يفلس له  ابن وهب  وقال  مالك بن أنس  ، في الذي يغيب في بعض المخارج فيهلك ، فيأتي رجل بذكر حق على الميت ، فيريد أخذه ويقول الورثة : نخشى أن يكون عليه دين سوى هذا  ، قال : إن كان الميت رجلا ليس معروفا بالدين ، قضى هذا حقه ولم ينتظر به . وإن كان ممن يعد مديانا في ظاهر معرفة الناس ، ويخاف كثرة دينه ، لم يعجل بقضاء هذا حتى يستبرأ أمره . 
قال عبد الرحمن  وغيره من الرواة : إذا قام به رجل ، أوقف وضرب على يديه واستقصى أمره ، ثم يباع له ماله ، وهو والميت سواء إذا كان معروفا بالدين لم  [ ص: 77 ] يعجل بقضاء من حضر ، وأوقف حتى يستبرأ أمره ، ويجتمع أهل دينه ، أو يعرفوا فيضرب لهم بحقوقهم ، فهذا أعدل روايتهم عن  مالك    . 
قلت لابن القاسم    : أرأيت إن كان معه في المصر غرماء له ، ففلس هذا المديان بعض غرمائه ولم يقم عليه من بقي من الغرماء ، وهم في المصر قد علموا به حين فلس ، فقاموا بعد ذلك على الذين اقتضوا حقوقهم ، أيكون لهم أن يتبعوهم فيحاصوهم  في قول  مالك  ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ولكن  مالكا  قال في الرجل يعتق عبده ، وعليه دين يغترق ماله  ، فلا يقوم عليه الغرماء إلا بعد ذلك وقد علموا بالعتق ، فلم يقوموا عليه حين أعتق ، فإنه لا يرد لهم العتق بعد ذلك ; لأنهم تركوا القيام عليه حين أعتق عبده وقد علموا بذلك ، وكذلك مسألتك ; لأنهم حين تركوا أن يقوموا عليه عندما فلس وهم حضور ، وقد علموا بالتفليس ، فقد رضوا أن يكون حقهم في ذمة الغريم في المستقبل ، ورضوا أن يتركوا المحاصة مع هؤلاء الذين أخذوا المال . 
قال  سحنون    : وقد قيل إنه يوقف لهم حقوقهم ; لأنه قد ضرب على يديه ووقف ليقسم ماله ، والحاضر والغائب سواء ، إلا أن يتبين من الحاضر أنه تارك لحقه في ذمة الغريم ، وراض باقتضاء هؤلاء حقوقهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					