فيمن وهب لرجل طعاما أو ثيابا أو إداما فأتى رجل فاستحق ذلك وقد أكله قلت : أرأيت إن وهبت لرجل طعاما أو ثيابا أو إداما ، فأتى رجل فاستحق ذلك - وقد أكله الموهوب له أو لبس الثياب فأبلاها - فضمنه المستحق قيمة ما أبلى أو أكل ،  [ ص: 184 ] أيكون للموهوب له أن يرجع على الواهب بشيء من ذلك    ; لأنه غره في قول  مالك  ؟ 
قال : إنما يكون للمستحق أن يرجع على الموهوب له في هذه الأشياء أبدا إذا كان الواهب عديما لا شيء له ، أو لا يقدر على الواهب . وأما إذا كان الواهب مليا يقدر عليه ، فلا ضمان على الموهوب له ، وإنما للمستحق أن يضمن ذلك الواهب . 
قلت : فإن كان الواهب عديما ، فضمن المستحق الموهوب له ، أيكون للموهوب له أن يرجع على الواهب بذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : لا أقوم على حفظ قول  مالك  في هذا ، ولا أرى ذلك له 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					