3181  (8) باب الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه 
[  1771  ] عن علقمة بن وائل،  عن أبيه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ (فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة). قال: نعم قتلته، قال: فكيف قتلته؟.  قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني، فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه، فقتلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟. قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بنسعته وقال: دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول الله، بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله. وأخذته بأمرك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: بلى يا نبي الله، قال: فإن ذاك كذاك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله. 
وفي رواية: فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القاتل والمقتول في النار" فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى عنه، قال ابن أشوع:  إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى. 
رواه  مسلم   (1680) (22 و 23)  وأبو داود   (4499 - 4501)  والنسائي   (7 \ 15 و 16).      	
		 [ ص: 52 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					