ومنها : لو وجد لقيط وبجنبه مال ظاهر أو مدفون طريا  فإنه يحكم له به .  [ ص: 324 ] 
وكذلك ما يكون بالقرب من الإنسان أو بين يديه من متاع أو طعام ونحوه ، ذكره  ابن عقيل  ، قال : كذلك رزمة الثياب تشاجر الحطب يحكم بها للواقف بقربها ; لأن ذلك شاهد وضعها عنه للاستراحة فكأنه على رأسه انتهى . 
وينبغي تقييده بمن كان يليق به حملها دون من لا يحملها مثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					