( القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة ) : إذا تعينت حال المرمي تجيئ بين الرمي والإصابة ، فهل الاعتبار بحال الإصابة أم بحالة الرمي ، أم يفرق بين القود والضمان ، أم بين أن يكون بين الرمي مباحا أو محظورا ؟ فيه للأصحاب أوجه ويتفرع على ذلك مسائل : [ ص: 291 ] منها : لو رمى مسلم ذميا أو حر عبدا فلم يقع بهما السهم حتى أسلم الذمي وعتق العبد ثم ماتا فهل يجب القود أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يجب وهو قول الخرقي وابن حامد وصححه القاضي لفقد التكافؤ حين الجناية وهو حالة الإرسال ، فهو كما لو رمى إلى مرتد فأسلم قبل الإصابة .
والثاني : يجب وهو قول أبي بكر ، وأخذه مما روى الحسن بن محمد بن الحارث عن أحمد في رجل أرسل سهما على زيد فأصاب عمرا قال هو عمد عليه القود ، فاعتبر الرمي المحظور إذا أصاب به معصوما وإن كان غير المقصود .


