( القاعدة السابعة عشر ) : إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد ، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة ، فأيهما يرجح .
ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة ولذلك صور .
( أحدها ) إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد فالمشهور أن الكثرة أفضل ، وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية .


