النوع الرابع : المحرمات بالرضاع  ، فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة  [ ص: 325 ] واختار الشيخ تقي الدين  أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح زوجته وابنتها من الرضاع ، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع . وقال  أحمد  في رواية ابن بدينا  في حليلة الابن من الرضاع : لا يعجبني أن يتزوجها ، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وليس على هذا الضابط إيراد صحيح سوى المرضعة بلبن الزنا ، والمنصوص عن  أحمد  في رواية عبد الله  أنها محرمة كالبنت من الزنا فلا إيراد إذا - والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					