ومنها : الوصية لولده  ، وقد جعل الأصحاب حكمها حكم الواقف ، وذكر  أبو الخطاب  أن  أحمد  نص على دخولهم في ذلك ، والمعروف عن  أحمد  إنما هو في الوقف ، وأشار الشيخ تقي الدين  إلى دخولهم في الوقف دون الوصية ; لأن الوقف يتأبد فيستحق ولده طبقة بعد طبقة والوصية تمليك للموجودين فيختص بالطبقة العليا الموجودة . 
وحيث قيل بدخول ولد الولد في الوقف والوصية فإنما هو في ولد البنين فأما ولد البنات ففيه وجهان للأصحاب ، اختار  الخرقي   والقاضي  أنهم لا يدخلون ، واختار أبو بكر  وابن حامد  دخولهم . 
ونص  أحمد  في رواية المروذي  على أنهم لا يدخلون في الوقف على الولد ، فمن الأصحاب من قال لا يدخلون في مطلق الولد إذا وقع الاقتصار عليه ويدخلون في مسمى ولد الولد ; لأنهم من ولد الولد حقيقة ليسوا بولد حقيقة ، وهذه طريقة ابن أبي موسى  والشيرازي  ومال إليها صاحب المغني . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					