ومنها : فسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول  وفيه روايتان : 
أحدهما : لا مهر لها اختارها  الخرقي  وغيره لاستقلالها بالفسخ كالحرة ، والثانية : ينتصف المهر نقلها  مهنا  واختارها أبو بكر    ; لأن السيد هو مستحق المهر فلا يسقط بفسخ غيره ، ويجاب عنه بأن إعتاق السيد لسبب في الفسخ يسقط حقه لتسببه في سقوطه . 
وإن باشره غيره ، كمن قال لغيره : ألق متاعي في البحر ففعل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					