ومنها : امرأة المفقود تتزوج بعد انتظار أربع سنين ويقسم ماله  حينئذ ; لأن الظاهر موته ، وإن كان الأصل بقاؤه لكن هل يثبت له أحكام المعدوم من حين فقده أو لا يثبت إلا من حين إباحة أزواجه وقسمة ماله ؟ على وجهين ، ينبني عليهما لو مات له في مدة انتظاره من يرثه فهل يحكم بتوريثه منه أم لا ؟  [ ص: 342 ] ونص  أحمد  على أنه يزكي ماله بعد مدة انتظاره معللا بأنه مات وعليه زكاة وهذا يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموتى إلا بعد مدة وهو الأظهر ، ويلتحق بهذا أن امرأة المفقود بعد مدة انتظارها تعتد للوفاة ثم تباح للأزواج فهل تجب لها النفقة من ماله في مدة العدة كما في مدة الانتظار أم لا ؟  على وجهين : 
أحدهما : لا يجب وهو الذي ذكره  ابن الزاغوني  في الإقناع . وقال أبو البركات  في الشرح : هو قياس المذهب عندي ; لأنه حكم بوفاته بعد مدة الانتظار فصارت معتدة للوفاة . 
والثاني : يجب لها النفقة قاله  القاضي    ; لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم توجد هاهنا وكذا ذكر صاحب المغني وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة أيضا ; لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					