ومنها : إذا زوج المولى امرأة يعتبر إذنها لصحة العقد ، ثم أنكرت الإذن  فإن كان بعد الدخول لم يقبل قولها ; لأن تمكينها يكذبها ، وإن كان قبله فإن كان إذنها السكوت وادعت أن سكوتها كان حياء لا رضا لم يقبل قولها نص عليه  أحمد  في رواية  الأثرم    ; لأن السكوت في حكم الشارع إقرار به ورضا فلا يسمع دعوى خلافه . وإن ادعت أنها ردت أو كان إذنها النطق فأنكرته فقال  القاضي  القول قولها ; لأن الأصل معها ولم يوجد ظاهر يخالفه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					