[ الرابعة عشر ] نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها  في المسألة روايتان مشهورتان أصحهما أنها للحمل وهي اختيار  الخرقي  وأبي بكر  ، وينبني عليها فوائد . ( منها ) إذا كان أحد الزوجين رقيقا  ، فإن قلنا النفقة للزوجة وجبت لها على الزوج ; لأن نفقة زوجة العبد في كسبه أو تتعلق برقبته حكاه  ابن المنذر  إجماعا وفي الهداية نفقة زوجته على سيده فتجب هاهنا على السيد وإن قلنا : للحمل لم تجب عليه ; لأنه إن كان هو الرقيق فلا يجب عليه نفقة أقاربة وإن كانت هي الرقيقة فالولد مملوك لسيد الأمة فنفقته على مالكه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					