ومنها : بيع الدار المؤجرة  تصح وسواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم . نص عليه  أحمد  في رواية  جعفر بن محمد     . 
وقال في رواية  الميموني  ليس له أن يبيعها حتى يبين ، فقد يكون مأخذه اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقد ، وقيل لأن البيع المطلق اليتيمة المنافع وهي الآن ملك لغيره فيشبه تفريق الصفقة ، ولكن  أحمد  إنما أوجب بيان ذلك لأن تركه تدليس وتغرير ، ولم يتعرض للصحة والبطلان ، وسواء علم بمقدار مدة الإجارة أو لم يعلم ، هذا قياس المذهب ، وقد ذكروا أنه لو اشترى صبرة من طعام فبان تحتها دكة فإن علم بذلك فلا خيار له وإلا فله الخيار ، وعلمه بها يفضي إلى دخوله على جهالة مقدار الصبرة ، ولو استثنى بلفظه ذلك لم يصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					