ومنها : لو أعاره شيئا ثم رهنه عنده .
فقال أبو البركات في الشرح : قياس المذهب صحته ويسقط ضمان العارية لأنها ليست لازمة ، وعقد هذه الأمانة لازم ، ثم أخذه من كلام الإمام أحمد في ورود عقد الإعارة على الراهن كما سبق ، ويتخرج في هذه المسألة ما في تلك .


