وقد سئل  أحمد  عن عبد المسلم إذا لحق بدار الحرب ثم رجع ومعه من أموالهم  فتوقف في مستحق المال الذي معه ، وقال مرة هو للمسلمين وأنكر أن يكون للسيد وعلل بأن العبد ليس له غنيمة . 
قال  الخلال  وهذا هو المذهب لأن العبد لا غنيمة له وحمله  القاضي  على أن ما يأخذه الواحد من دار الحرب يكون فيئا قال : وأما إن قلنا هو لآخذه فهو هنا للسيد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					