( ومنها ) لو نذر الصدقة بمال معين فتصدق به عنه غيره  ففيه وجهان : 
أحدهما : لا ضمان عليه كالأضحية وهو اختيار  أبي الخطاب  في انتصاره سواء قيل بزوال ملكه أو امتناع الإبدال كما [ لو ] اختاره أو ببقاء الملك وجواز الإبدال إذ لا فرق بين الدراهم المنذورة وبين الأضحية [ في ذلك الثاني : الضمان وهو قول  القاضي   وابن عقيل  ويشكل الفرق بينه وبين الأضحية ] . 
لا سيما والمنقول لا يتعين بالتعيين في العقود على إحدى الروايتين بخلاف الحيوان ، وقد يقال في الفرق : إن الأضحية إنما يجوز إبدالها بخير منها والنقود متساوية غالبا فلا معنى لإبدالها ، وقد أشار  القاضي  إلى الفرق بأن النذر يحتاج إخراجه إلى نية كالزكاة وهذا ممنوع بل نقول في نذر الصدقة بالمعين ما نقول في الأضحية المعينة . 
				
						
						
