( ومنها ) إذا أقيم في المصر جمعتان لغير حاجة وشك هل أحرم بهما معا فيبطلان وتعاد الجمعة ، أو أحرم بهما مترتبتين فتصلى الظهر ؟ على الوجهين أصحهما تعاد الظهر ; لأن التقارن مستبعد وعلى الثاني تعاد الجمعة إما لاحتمال المقارنة أو تنزيلا للمجهول كالمعدوم .


