ومنها : لو حلف بعتق عبيده أو أعتقهم منجزا  ، فقال  الخرقي    . 
وأبو بكر    : يتناول القن والمدبر والمكاتب وأم الولد وأشقاصه ، وزاد  القاضي  عبيد عبده التاجر . ونص عليه  أحمد  في المكاتب في رواية ابن منصور  ، وخرج  القاضي  رواية بعدم دخول المكاتبين بدون نية من رواية  مهنا  في الأشقاص أنهم لا يدخلون في عتق المماليك ، إلا أن ينويهم ، ومأخذه أنهم خارجون من مسمى الرقيق والمملوك عرفا ، ولو قيل إن أم الولد كذلك لم يبعد . 
				
						
						
