وأما القسم الرابع : فله صور . منها : لو قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة . فهل يلزمه الثلاث في الباطن ؟  على وجهين : 
أحدهما : لا يلزمه وهو قول  أبي الخطاب  وصاحب الحلواني    . 
والثاني : يقع به الثلاثة في الباطن وهو الذي جزم به السامري  في فروقه ، وصاحب المغني ،  [ ص: 282 ] واختاره صاحب المحرر ; لأن النية إنما تصرف اللفظ إلى محتمل ولا احتمال في النص الصريح ، إنما الاحتمال في العموم ، ويشهد له قول  أحمد  في رواية  صالح    : النية فيما خفي ليس فيما ظهر . 
ومنها : لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى بقوله فلانة  فهي كالتي قبلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					