ومنها : لو كان له أمتان لكل منهما ولد فقال أحدهما : ولدي ثم مات ولم يتبين ولم يبين وارثه  ولم يوجد قافة ، أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة فهو حر وأمه معتقة بالاستيلاد وإن كان أقر أنه أحبلها في ملكه ، وهل يثبت نسب الولد ويرثه أم لا ؟ على وجهين : 
أحدهما : أنه لا يثبت نسبه ولا يرث به وهو الذي ذكره  القاضي  في المجرد  وابن عقيل  والسامري    ; لأن القرعة لا مدخل لها في الأنساب . 
[ قال  القاضي  وهذان الوجهان مخرجان من الخلاف في دخول القرعة فيما إذا زوج الوليان فلم يعلم السابق منهما ] . 
والثاني : يثبت نسبه ويرث وهو الذي ذكره  القاضي  في خلافه وصاحب التلخيص وذكر صاحب التلخيص أنه قياس المذهب ; لأنه حر استندت حريته إلى الإقرار فأشبه ما لو عينه في إقراره 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					