ومنها : لو أبدل مصحفا بمثله  جاز نص عليه ، بخلاف ما لو باعه بثمن وذكر أبو بكر  في المبادلة هل هي بيع أم لا ؟  على روايتين ، وأنكر  القاضي  ذلك وقال هي بيع بلا خلاف ، وإنما أجاز  أحمد  إبدال المصحف بمثله ; لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي بخلاف أخذ ثمنه
				
						
						
