ومنها : إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض ففيه وجهان :
أحدهما : يقوم وارثه مقامه في ذلك كالرهن قاله أبو الخطاب .
والثاني : يبطل وهو المنصوص في رواية ابن منصور واختيار ابن أبي موسى وقاله القاضي وابن عقيل في الهبة في الصحة ، وأما العطية في المرض إذا مات قبل إقباضها فجعلا الورثة فيها بالخيار لشبهها بالوصية .


