[ ص: 1275 ] 
كتاب الحج الثالث 
النسخ المقابل عليها 
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144) 
2 - (ق 5) نسخة القرويين رقم (368/ 3)  [ ص: 1276 ] 
 [ ص: 1277 ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أول الحج الثالث 
باب في حكم من فاته الحج أو أفسده 
ولمن أحرم بالحج ففاته  أن يحل بعمرة ، فإن كان بمكة  أو قريبا منها- استحب له أن يحل ؛ لأنه لا يأمن أن يدخل عليه فساد من حاجته إلى النساء ، أو يصيب صيدا ؛ فكان إحلاله أولى وأسلم له . وإن كان على بعد كان بالخيار بين أن يمضي فيحل ، أو يبقى على إحرامه لقابل ؛ لأن عليه مشقة في كلا الأمرين : في بقائه على إحرامه ، وفي مضيه ؛ فيحل فيقيم عند أهله لقابل ، أو يعود فيتكلف الخروج للقضاء . فلم يؤمر أن يقدم أحدهما على الآخر . 
وقاله  أشهب  في كتاب محمد  ، في عبد أحرم بالحج بإذن سيده ، ففاته  ، قال : فليس لسيده أن يمنعه أن يحل بعمرة إن كان قريبا ، وإن كان بعيدا كان له أن يبقيه فيه على إحرامه لقابل ، أو يأذن له فيحل بعمرة . وقال محمد  فيمن أحرم بحج فأفسده ، وفاته : إنه ينحل بعمرة ، ولا يقيم على إحرامه لقابل . 
يريد : لأنه إن أقام لقابل على إحرامه ثم حج لم يجزه عن الفائت ؛ لأنه  [ ص: 1278 ] فاسد . فأمره بالإحلال ليأتي قابلا بحجة تجزئه ، ولاسيما على القول أن الحج على الفور . وإن استأنف إهلالا بالحج لم ينعقد ، وكان على حجه الفاسد ؛ لأن إحرامه الأول لم ينحل . 
ومن فاته الحج فنوى أن ينحل بعمرة ، ثم بدا له أن يقيم لقابل ؛ كان ذلك له . قال محمد   : ولكن إن أحب أن يقيم على إحرامه لقابل ، ثم بدا له إن عجل بعمرة ؛ كان ذلك له . 
وقال  ابن القاسم  فيمن فاته الحج فطاف وسعى ، وقال هذا لحج قابل : أخاف ألا يكون ذلك مجزئا عنه . وهذا مراعاة لاختلاف الناس فيمن طاف وسعى قبل أشهر الحج : أنه لا يجزئه . وقد قال  مالك  في الكتاب الأول ، فيمن قرن فطاف وسعى قبل أشهر الحج : أنه يجزئه . والإعادة بعد ذلك أحوط . وقد قيل : معنى قول  ابن القاسم  ألا يجزئه ؛ لما كان له أن ينحل عقبه بعمرة . وهذا غير صحيح ؛ لأنه لا خلاف أنه باق على إحرامه للحج ، ولم ينحل بذلك الطواف ، والإحلال له جائز ما لم تدخل أشهر الحج ؛ فيؤمر حينئذ ألا ينحل . واختلف إذا فعل ، فقال مرة : إحلاله باطل . وقال مرة : يصح إحلاله ، ولا يكون متمتعا . وقال أيضا : يكون متمتعا . فلم ير إحلاله في القول الأول يصح لما صار إلى وقت ينوب فيه الإنسان إلى أن ينشئ الحج . وقوله : أنه يصح إحلاله إن أراد أن يحل في أوائل أشهر الحج ؛ لأنه قد تكلف مشقة في الصبر إلى الآن ، وفي بقائه على ذلك شهرين آخرين إذا أضيف إلى الأول مشقة . فكان له  [ ص: 1279 ] أن يحل وينتفع بأهله ما بينه وبين آخر الوقت . ولا يكون متمتعا فيلزمه هديين : هدي التمتع بالإحلال ، وهدي التمتع بالعمرة ؛ لأنه لم يبتدئ عمرة ، وإنما أتى بها لمكان الإحلال ، فكان عليه هدي التمتع بالإحلال وحده . فإن لم يحل حتى أتى بالحج لقابل لم يكن عليه هدي ؛ لأن الهدي لم يكن لمكان الفوات ، وإنما كان لأجل الانتفاع بالإحلال . وإن أصاب أهله بعد أن فاته الحج ، وقتل صيدا أو تطيب- كان قد أفسد الحج . وإن كان له أن ينحل بعمرة ؛ فلا يكون مفسدا لعمرة ؛ لأنه كان له أن يبقى على إحرامه لقابل ، إلا أن إفساده الحج لا ينقله عن حكم الفوات ، وأن له أن ينحل بعمرة ، ويقضي الفائت حسبما كان له لو لم يفسد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					