[ ص: 298 ] فصل ( الهدية لمن أهديت إليه لا لمن حضر ) .
الهدية إن أهديت إليه يخص بها من شاء ، ولا يصح الخبر إنها لمن حضر ، ومما يستحب شرعا وعرفا الهدية أوائل الثمار والزرع ونحو ذلك منها لا سيما إلى الكبير الصالح ودعائه عند ذلك بالبركة ، وأنه يخصص ذلك أو بعضه بعض من يحضره من الصغار ; لأنه يقع لذلك موقعا عظيما بخلاف الكبار .
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول : اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي مدنا وفي صاعنا وفي ثمارنا بركة مع بركة ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان } .


