[ ص: 285 ] فصل ( في سؤال الشيء التافه كشسع النعل روايات ) .
نقل أبو طالب عن أحمد في الرجل يسأل الرجل الحذاء أو الإسكاف الشسع قال لقد شددت وقال عبد الله كأنه لم يره مسألة ، ونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله فكأنه لم يرخص في شيء منه قال يعقوب فكأنه كرهه فلم يرخص في شيء منه .
وقال الفضل بن زياد وإبراهيم بن هانئ كان أبو عبد الله لا يرخص في مسألة الشسع ، فظهر من هذا أن مسألة الشيء اليسير كالشسع وشبهه هل يجوز أو يكره أو يحرم ؟ فيه روايات .
ولا بأس بمسألة الماء نص عليه واحتج بأن { النبي صلى الله عليه وسلم مر بقربة معلقة فاستسقى فشرب } . ونقل أبو داود عنه وسئل الرجل يكون بين الناس عطشانا فلا يستسقي وأظنه قال في الورع ما يكون قال أحمق ، نقل جعفر عن أحمد في الرجل يستعير الشيء لا يكون مسألة .


