[ ص: 431 ] فصل ( في كراهة السياحة إلى غير مكان معلوم ولا غرض مشروع ) .
قال ابن الجوزي : السياحة في الأرض لا لمقصود ولا إلى مكان معروف منهي عنه فقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا رهبانية في الإسلام ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام } وقال الإمام أحمد ما السياحة من الإسلام في شيء ، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين ، ولأن السفر يشتت القلب فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم أو مشاهدة شيخ يقتدي به . انتهى كلامه .
وفي الحديث عنه عليه السلام { أنه قال : سياحة أمتي الصوم ، ورهبانيتهم الجهاد } .
وفي حديث آخر عنه أيضا قال : { سياحة أمتي الجهاد ورهبانيتهم الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة } فأما الحديث في أن { السياحة الصوم } فرواه ابن جرير في تفسيره بإسناده عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا قال بعضهم : والموقوف أصح ورواه ابن جرير أيضا بإسناده عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وإسناده جيد .
وأما الحديث في أن { السياحة الجهاد } فرواه أبو داود بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه من حديث عائشة .
وروى ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { رهبانية أمتي الجهاد } .
وعن عكرمة في قوله تعالى [ ص: 432 ] { السائحون } قال : هم طلبة الحديث وقال محمد بن موسى الخياط : سألت أحمد بن حنبل ما تقول في السياحة ؟ قال : لا ، التزويج ولزوم المسجد . ذكره ابن الأخضر فيمن روى عن أحمد .


