وقال بعض أصحابنا : المنصوص عن أحمد رضي الله عنه في رواية أبي داود أنه يصلى على غيره منفردا ، واحتج بأن عليا قال لعمر : صلى الله عليك ، وذكر في شرح الهداية أنه لا يصلى على غيره منفردا ، وحكي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه سعيد واللالكائي عنه وهو قول مالك والشافعي ، وللشافعية خلاف ، هل يقال هو مكروه أو أدب ؟ قال بعض الشافعية : والسلام على الغير بضمير الغائب مثل فلان عليه السلام كالصلاة في ذلك .
وقال الشيخ وجيه الدين : الصلاة على غير الرسول جائزة تبعا لا مقصودا لأن الله تعالى خص الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يشاركه غيره فيه ، نعم الرسول له فعل ذلك وقال في الزكاة : يستحب للوالي يعني إذا أخذ الزكاة أن يقول يعني الدعاء المشهور ، ولو قال : اللهم صل عليه فلا بأس لأنه ظاهر نص الكتاب والسنة .
وقال أبو الخطاب من أصحابنا في قصيدته عن العباس وبنيه
: صلى الإله عليه ما هبت صبا وعلى بنيه الراكعين السجد
[ ص: 331 ] ورأيت بخط ابن الجوزي أنه قال عن العباس : صلوات الله عليه وعن الخليفة الناصر : الصلاة عليه ، واختار الشيخ تقي الدين منصوص أحمد قال وذكره القاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر قال : وإذا جازت أحيانا على كل أحد من المؤمنين ، فإما أن يتخذ شعارا لذكر بعض الناس أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة دون بعض ، فهذا لا يجوز ، وهو معنى قول ابن عباس قال : والسلام على غيره باسمه جائز من غير تردد .


