وعن أبي سعيد مرفوعا { إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم } وعن أبي هريرة مرفوعا مثله رواهما أبو داود وإسنادهما جيد ، وفيهما ابن عجلان وحديثه حسن ، وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا { لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم } رواه أحمد قال صاحب المحرر في أحكامه ( باب وجوب نصبه ولاية القضاء والإمارة وغيرهما ) وذكر هذه الأخبار .
وقال حفيد الشيخ مجد الدين فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع . انتهى كلامه .
ووجوب هذا يخرج على ولاية القضاء وفيه روايتان ( أشهرهما ) [ ص: 424 ] يجب .


