قال الحنفية الأكل فوق الشبع  حرام قال المشايخ منهم إلا في موضعين . 
( أحدهما ) : أن يأكل فوق الشبع ليتقوى به على صوم الغد . 
( والثاني ) : إذا نزل به ضيف وقد تناهى أكله ولم يشبع ضيفه وهو يعلم أنه متى أمسك عن الأكل أمسك الضيف عنه حياء وخجلا فلا بأس بأكله  [ ص: 204 ] فوق الشبع ; لكي لا يكون داخلا في جملة من أساء القرى وإساءة القرى مذمومة شرعا ، وهذا الاستثناء فيه نظر ظاهر ، ولهذا لم يذكره الإمام  محمد بن الحسن  وقال المشايخ من الحنفية : ومن السرف أن يلقى على المائدة من الخبز أضعاف ما يحتاج إليه الآكلون . 
ومن السرف أن يضع لنفسه ألوان الطعام ، ويكره تعليق الخبز على الخوان  بل يوضع بحيث لا يتعلق ، ويكره وضع الخبز في جنب القصعة لتستوي القصعة ويكره مسح الأصابع والسكين في الخبز  ، ويكره وضع المملحة على الخبز  بل يوضع الملح وحده على الخبز ، ويكره أن يأكل ما انتفخ من الخبز ووجهه ويترك الباقي ، ومتى أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها ذهبت درجاته في الآخرة انتهى كلامهم . 
وقد ورد عن جماعة من الصحابة  رضي الله عنهم ما ظاهره موافق لما ذكر في المسألة الأخيرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					