باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر 
1543 - ( عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه   } رواه الجماعة ولأبي  داود    { ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر   } .  ولأحمد   ومسلم    { ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر   } ) . 
1544 - ( وعن  عمر  وجاءه ناس من أهل الشام  فقالوا : إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور ، قال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله ، واستشار أصحاب محمد  صلى الله عليه وسلم وفيهم  علي  رضي الله  عنه  ، فقال  علي    : هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك رواه  أحمد    ) . 
1545 - ( وعن  أبي هريرة  قال : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها زكاة ؟ ، فقال ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة : { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره    }   } رواه  أحمد  ، وفي الصحيحين معناه ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					